اجتمع البرلمان المصرى خاصه لجنه الاسكان وضعت تقرير بشأن قانون الوحدات الايجاريه المخصصه لغير الغرض السكانى حيث تهدف لجنه الاسكان الى تحقيق التوازن بين طرفى منتفعى الايجار وذلك للوحدات المخصصه لغير الغرض السكانى .
واكد التقرير على انه طبقا لحكم المحكمه الدستوريه الصادر فى 5/5/2018 سيتم وضع المراكز القانونيه للاشخاص فى العلاقات الايجاريه حتى نتجنب حدوث اى خلل يؤدى الى توقف الاعمال بصوره مفاجئه.
كما يلزم القانون المستأجرين بأخلاء الاماكن المؤجره فى اليوم الذى يلى مده انتهاء العقد مباشره والتى حددها القانون ومدته 5 سنوات.
وعرض التقرير اهم الاحكام لمواد القانون:
الـمــادة الأولـى:
عرضت حكم القانون على الأماكن المؤجره لغير غرض السكني التي يحددها القانون رقم 49 لسنة 1977، والقانون رقم 136 لعام 1981، والقانون رقم 6 لعام 1977، مع عدم تطبيق القانون على الأماكن المذكورة التي يحكمها القانون رقم 4 لعام 1996 (الأماكن التي لم يسبق تأجيرها ) .
الـمــادة الثانية :
تناولت حكمًا انتقاليًا يختص بامتداد عقود إيجار الأماكن التي يسري عليها أحكام القانون رقم 136 لعام 1981 لصالح المستأجر على أن تنتهي مدة العقد بقوة القانون دون حاجة لاتخاذ أي إجراءات أو صدور حكم قضائي بمضي خمس سنوات من تاريخ العمل بها.
الـمــادة الثالثة:
حددت قيمة زيادة الأجرة القانونية المستحقة عند صدور هذا القانون بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة ، كما نظمت تلك المادة زيادة القيمة الإيجارية السنوية خلال مدة امتداد العقد بزيادة سنوية دورية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية لمدة أربع سنوات.
الـمــادة الرابعـة:
تلزم المستأجرين بإخلاء الأماكن المؤجرة وردها إلى المالك في اليوم التالي لانتهاء المدة القانونية المشار إليها بالمادة الثانية من المشروع.
وفى حالة امتناع المستأجر عن تسليم الوحده المؤجره إلى صاحبها، أعطت للمؤجر أو المالك الحق في اللجوء إلى طريق استثنائي يتميز بسرعة الفصل في الطلب المقدم بشأن استرداد العين المؤجرة
الـمــادة الخامسـة :
تحدد تاريخ العمل بالقانون وهو اعتبارًا من مضي شهر من تاريخ نشره وإلغاء ما يخالف ذلك.
اضف تعليقا