مجلس النواب: سنة سجن حال عدم إخطار قسم الشرطة بعقود الايجار

أصدر الرئيس المصري ” عبد الفتاح السيسي” قرار برقم ٤٥٢ وذلك لسنة ٢٠١٩ بدعوة مجلس النواب للانعقاد للمرة الخامسة حيث ان المجلس برئاسة الدكتور علي عبد العال في انتظار  مجموعة هامة من التشريعات التي ستقرر بشكل نهائي خلال دور الانعقاد ، والذي سيكون آخر دور انعقاد له، ويكون قد استوفى المدة القانونية وهي 5 سنوات.

ويعتبر قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، والذي أصدره البرلمان الحالي، من القوانين المهمة ، والمتوقع تعديلها خلال دور الانعقاد الخامس، وذلك بعد أن رأى بعض النواب حاجة القانون للتعديل، وذلك لمواجهة استغلال العناصر الإرهابية للعقارات السكنية المستأجرة فى تسهيل ارتكاب جرائمهم وإخفاء الأسلحة والأدوات المستخدمة وإيواء العناصر الإجرامية، ووضع ضوابط تنظم آلية الإخطار بتأجير العقارات كخطوة استباقية للوقاية من خطر الإرهاب ورصد العقوبة المناسبة على من خالف هذا الالتزام، ومصادرة العقارات نتيجة للحكم الصادر وإقرار سلطة التحقيق المختصة بحسب الأحوال في غلق أماكن تصنيع أو تصميم الأسلحة التي استخدمت في الجرائم الإرهابية .

وكشفت الأجهزة الأمنية أن حوالى 85٪ من العمليات الإرهابية التي تحدث منذ ثورة 30 يونيه قام الإرهابيون فيها باستغلال الوحدات السكنية المفروشة لمراقبة ضحاياهم قبل أي عملية أو في تجهيز الاسلحة و المتفجرات وتخزينها ، وذلك لأن عمليات التأجير كانت تتم بناء على عقود غير موثقة في مراكز الشرطة وكانت تتم عن طريق التوقيع فقط من قبل المستأجر وصاحب الشقة وأحيانًا السمسار أو البواب المكلف بالإشراف على العقار

لذلك اجتهد بعض النواب لتعديل قانون مكافحة الإرهاب خلال دور الانعقاد الرابع، إلا أنه لم يشأ له الصدور.

وكانت شرارة البداية مع عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية النائب خالد حنفي، والذي تقدم بمشروع قانون بشأن الإخطار عن تأجير الشقق  المفروشة

وقال “حنفي”، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، الذي حصل على “صدى البلد” على نسخة منه، إن مشروع القانون يأتي ليعالج استغلال ثغرة قانونية تسمح لأصحاب الشر من الإرهابيين بتأجير شقق لفترات قصيرة لتنفيذ عملياتهم الإرهابية 

وجاء مشروع القانون المرافق في 6 مواد كالاتى:

  • مادة ١ :

    يلتزم كل مؤجر وحدة سكنية أو تجارية تبليغ قسم الشرطة التابعه له الوحدة المؤجرة بالبيانات التالية:

    *  الاسم والجنسية

    *  إثبات الشخصية 

    *  الهدف من تأجير الوحده

    *  تحديد مدة الإيجار

  • مادة ٢:

    كافة الوحدات التي تؤجر تخضع لأحكام المادة 1 أيا كان الغرض أو المدة ويشمل الوحدات التي يتم تأجيرها لغرض نشاط تجاري أو صناعي أو حرفى فى القرى والنجوع والمدن الجديدة أو المجتمعات العمرانية أو التجمعات السكنية.

  • مادة ٣:

    تخضع للمادة رقم 1 من هذا القانون عقود الإيجار سواء كانت الإيجار للوحدات الخالية أو المفروشة.

  • مادة ٤:

    على أقسام الشرطة أو المراكز الشرطية تقييد البيانات الواردة في سجل خاص وفي حال امتناع القسم أو المركز يقدم الإخطار للنيابة الجزئية المختصة خلال نفس المدة وعلى النيابة المختصة إبلاغ الأقسام فورا بكل ما يرد إليها.

  • مادة ٥:

    مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام المادة الأولى من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن عام وغرامة  تتراوح بين خمسة ألاف جنيه وعشرة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

  • مادة ٦:

    السجن المؤبد للذي يقوم بتأجير الوحدة التي يمتلكها لاتخاذها وكرًا لأي نشاط إرهابي.

     

    لم يكن مقترح النائب خالد حنفي هو الوحيد، فقد تقدم النائب يحيى الكدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بمشروع قانون خاص بـ تأجير الشقق أيضًا، والذي ينص على إلزام الطرفين بإبلاغ الشرطة بعملية الإيجار ، ليقوم المستأجر بملء استمارة بيانات شخصية له، وللمقيمين معه بالعقار أيضًا، ذاكرًا السبب وراء التأجير ومدته.

    ويلزم المشروع، موافقة القسم التابع له العقار على استئجار الوحدة لمن يُبلّغ أسمائهم وبياناتهم، خلال سبعة أيام. وفي حال الامتناع عن ذلك، توقع غرامة تترواح من 5 آلاف جنيه، وحتى 50 ألفًا إضافة لـ6 أشهر حبس.

نشر المقال