انتهاء التعاقد بعد خمس سنوات “قانوناً للايجار القديم”

يذكر انه الموضوع القائم مناقشته حاليا فى مجلس النواب هو تعديل الايجارات القديمة التى قد تكون مستغلة لغرض غير السكنى .

والذى قد تنص المادة الاولى على سريان حكم القانون على الاماكن المؤجرة بغير غرضها السكنى ويحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 , والقانون رقم 136 لسنه 1981 , والقانون رقم 49 لسنة 6 لسنة 1977 , وبالتالى هذه القوانين غير سارية على الاماكن التى لم يسبق تاجيرها ولا على الاماكن التى انتهت عقود ايجارها قبل العمل بهذا القانون او تنتهى بمدة لاى سبب دون ان يكون لاحد حق البقاء  وذلك طبقا لقانون 4 لسنة 1996.

 

وفيما تناولته المادة الثانية  بامتداد عقود ايجار للاماكن التى يسرى عليها احكام القانون رقم 136 لسنه 1981 لصالح المستأجر طبقا لحكماً انتقالياً وتنتهى مدة العقد بقوة القانون دون الحاجة لاتخاذ اى اجراءات قانونية بمرور ال خمس سنوات من قانون العمل به .

 

ونصت المادة الثالثة على زيادة قيمة الاجرة القانونية المستحقة الى خمس اضعاف القيمة الايجارية القانونية المحددة طبقا لاحكام قوانين ايجار الاماكن بالاضافه الى زيادة القيمه الايجاريه الثانويه خلال مدة العقد زيادة ثانويه بنسبة 15% لمدة اربع سنوات وتكون الزياده من قيمة اخر اجره قانونيه وفى هذه الماده يلزم المستاجر باخلاء المكان المؤجروردها الى المالك فى اليوم التالى لانتهاء المده القانونيه كما ورد ف الماده الثانية من المشروع.

وفى حالة امتناع تسليم المكان المؤجرالى المستاجر من قبل المالك يكون له الحق فى اللجوء الى قاضى الامور الوقتيه بالمحكمه الكائن فى دائرتها العقار وعدم حرمان المؤجر او المالك من طلب التعويض عن تسليم المكان المؤجر .

وطبقا للتقرير النهائى للبرلمان فان مشروع القانون يهدف الى تحقيق التوازن والملائمه بين طرفى العلاقه الايجاريه للوحدات غير المخصصه للغرض السكنى تنفيذا لحكم المحكمه الدستورية العليا الصادر فى 5 مايو 2018.

نشر المقال