قام مشروع قانون السجل العيني المقدم من الحكومة بتنظيم إجراءات القيد في السجل العيني، حيث نص على أن تقدم طلبات القيد إلى مأمورية السجل العيني التي يقع العقار فى دائرة اختصاصها، وتسجل الطلبات على حسب تاريخ وساعة تقديمها في دفتر يعد لذلك بالمأمورية وترقم الطلبات بأرقام في تسلسل معين ولا يقبل في إثبات أصل الملكية أو الحق العيني سوى صحيفة الوحدة العقارية أو الشهادات المستخرجة من السجل العيني.
وجاءت المواد كالآتي:
مادة “42”
تقدم طلبات القيد إلى مأمورية السجل العيني التي يقع العقار فى دائرة اختصاصها، وذلك وفقا للإجراءات والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية، وفى جميع الحالات لا تؤثر أعمال الحصر المنصوص عليها في المادة رقم “11” من القانون على حق اصحاب الشأن في التقدم بطلباتهم فور صدور قرار وزير العدل ومباشرة الإجراءات كاملة نحوها.
وتقوم اللائحة التنفيذية بتحديد الحالات التي تقدم فيها الطلبات الى المكاتب المختصة مباشرة وإجراءاتها والدفاتر اللازمة لها.
مادة “43”
مع عدم الاخلال بما يتطلبه القانون من بيانات فى أحوال خاصة يجب أن تشمل طلبات القيد المنصوص عليه فى المادة “42” من هذا القانون على البيانات التي تحددها لائحة السجل العينى الجديد وتكون البيانات مثبته بالمستندات مرفقه للطلب أو بعد تقديمه بوقت مناسب تقوم اللائحة التنفيذية بتحديدة.
وتدون الطلبات على حسب تواريخ وساعة تقديمها فى دفتر يعد لذلك بالمأمورية المختصة وترقم الطلبات بأرقام مسلسلة، ويبين الدفتر مراحل العمل فى كل منها أو بأية وسيلة إلكترونية يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل.
مادة “44”
لا يقبل فى إثبات الملكية أو الحق العيني غير صحيفة العقار أو الشهادة المستخرجة من السجل العيني.
يذكر أن مشروع قانون السجل العينى وافقت عليه اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال الانعقاد الرابع، وسوف يناقشه البرلمان فى جلسته العامة فى دور الانعقاد المقبل في بداية اكتوبر.
ونص مشروع قانون السجل العينى الجديد على الغاء قانون السجل العيني الصادر بالقرار بقانون رقم 142 لسنة 1964 وإلغاء كل حكم يخالف أحكام المشروع المرفق، وسوف يستمر تطبيق قانون تنظيم الشهر العقاري فى المناطق التى يطبق عليها السجل العينى وأن يصدر وزير العدل اللائحة التنفيذية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون وأن تتولى مصلحة الشهر العقاري ومكاتبها ومأمورياتها أعمال السجل العيني.
اضف تعليقا