مجلس الوزراء المصرى يحذر المواطنين من التعامل مع العقارات المخالفه

مجلس الوزراء المصرى يحذر المواطنين من التعامل مع العقارات المخالفه

في إطار الإجراءات الرادعة التي تقوم بها الدولة لمواجهه عمليات البناء المخالف، والتعدي على اراض الدولة، يهيب مجلس الوزراء بالمواطنين عدم اللجوء إلى شراء أو استئجار أي وحدات سكنية أو غيرها ، دون التأكد من صدور التراخيص اللازمة لبناء العقارات ، وذلك و ذلك حرصا على سلامة المواطنين وحمايتهم من التعرض لعمليات النصب و الاحتيال في هذا الشأن .

وحذر مجلس الوزراء من الانسياق وراء الشائعات والأقاويل التي تتردد حول اضطرار الأجهزة المعنية بالدولة إلى توصيل المرافق للعقارات المخالفة في المستقبل، و شددً على أنه لن يتم توصيل مرافق للعقارات المخالفة التي تقام بدون ترخيص ، تحت أي ظرف أو استثناءات، طبقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

ودعا مجلس الوزراء إلى اتباع المواطنين لعدد من الإجراءات قبل اللجوء لشراء أو استئجار أي وحدات، وحدد ذلك بضرورة التوجه إلى الحي، أو الوحدة المحلية، أو جهاز المدينة الجديدة؛ للتأكد من أن العقار صادر له ترخيص بناء أو تعلية وعدم تحرير محاضر مخالفات بناء للعقار، وضرورة تحرير عقد البيع أو الإيجار على نموذج مرفق باللائحة التنفيذية لقانون البناء، والذي يتضمن كافة البيانات المتعلقة بترخيص البناء أو التعلية متضمنة رقم الترخيص والجهة الصادر منها وعدد الأدوار والوحدات المرخص بها والبيانات الخاصة بأمـاكـن إيـواء السيـارات وتركـيب المصاعـد، وذلك وفقا للمادة رقم (67) من قانون البناء بأنه  لا يقبل شهر أي عقد غير متضمن لهذه البيانات .

كما دعا مجلس الوزراء الى الالتزام بما نصت عليه المادة (66) من قانون البناء والتي أكدت أنه (يقع باطلاً كل تصرف يكون محله أية وحدة من وحدات المبنى أقيمت بالمخالفة لقيود الارتفاع المصرح به ، أو أي مكان مرخص به كمأوى للسيارات إذا قصد بالتصرف تغيير الغرض المرخص به المكان، أو تغيير استخدام المباني أو أي من وحداتها لغير الغرض الصادر الترخيص بشأنه ، وذلك قبل الحصول على الموافقة اللازمة من الجهات المختصة على تغيير الاستخدام)، بما يعنى عدم قدرة المواطن على توثيق هذا العقد بما يضمن حقه.

ودعا مجلس الوزراء إلى ضرورة الأخذ في عين الاعتبار ما نص عليه القانون الجديد عند التعاقد بالإيجار طبقاً للقانون رقم 4 لسنة 1996 من ضرورة توجه المالك والمستأجر للشهر العقاري لتوثيق عقد الإيجار؛ وذلك لضمان حقوق المالك والمستأجر، ولضمان إخلاء الوحدة بعد انتهاء مدة الإيجار، وحتى يكون لعقد الإيجار وشروطه وانتهائه قوة السند التنفيذي دون اللجوء للقضاء طبقاً للقانون 137 لسنة 2006.

نشر المقال