مستندات وإجراءات الترخيص طبقاً للقانون 119لسنه 2008 و اللائحة التنفيذية
يقدم طلب الترخيص إلى الجهة الإدارية طبقا للنموذج المنصوص عليه باللائحة مرفقاً به المستندات الآتية:
1- المستندات الدالة على ملكية الأرض موضوع الترخيص “عقد الملكية” .
2- صورة من بطاقة الرقم القومي.
3- حضور المالك بنفسه والذي سيصدر باسمه الترخيص للتفويض أو تقديم توكيل رسمي باسمه للسير في إجراءات استخراج رخصه البناء .
4- حساب قيمة الأعمال طبقاً للائحة التنفيذية.
5- شهادة الصلاحية طبقاً للنموذج المنصوص عليه باللائحة مرفق به صورة بيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات .
6- عدد 3 نسخ من الرسومات الهندسية.
7- لا يجوز إصدار ترخيص بناء او البدء في تنفيذ الأعمال التي تبلغ قيمتها مليون جنيه فأكثر أو المبنى المكون من أربعة أدوار فأكثر , فيتعين تقديم وثيقة تأمين مرفقا بها الرسومات الإنشائية المعتمدة من مكتب المجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء والصادر على أساسها الوثيقة ودراسة التربة طبقا للنماذج المنصوص عليها باللائحة.
خطوات الحصول على ترخيص البناء :
1- استخراج شهادة صلاحية
يتقدم المواطن بطلب للجهة الإدارية للحصول على بيان بصلاحية للموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية محدداً به عنوان الموقع وحدوده ومرفقا به الاتي
-
صورة الرقم القومي .
-
إيصال سداد الرسوم المستحقة.
-
ما يفيد استلام الطلب .
و يحصل الطالب على شهاده الصلاحية في خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب.
2- التعاقد مع مهندس أو مكتب هندسي
يقوم المالك بالتعاقد مع مكتب هندسي لإعداد وتقديم ملف الترخيص حسب فئة الأعمال الآتية:
فئـــة (أ) جميع الأعمال .
فئـــة (ب ) المباني السكنية التي لا يزيد أرضية أعلى طابق بها عن 34متر “المباني الإدارية أو التجارية” التي لا يزيد ارتفاع أرضية أعلى طابق بها عن 22 متر.
3- يوافي المكتب الهندسي بالمستندات الدالة على ملكية الأرض:
– صورة الرقم القومي .
– يقوم المالك بنفسه او المفوض عنه والذي سيصدر باسمه الترخيص بالتقدم للجهة الإدارية للتفويض أو تقديم توكيل رسمي باسمه أو ما ينوب عنه للمكتب الهندسي للسير في إجراءات الترخيص.
– بيان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاستراتيجية والاشتراطات البنائية والصادر من الجهة الإدارية.
4- استلام التراخيص
يتسلم المالك أو من يمثله قانونا الترخيص ونسخة معتمدة من الرسومات الأصلية بعد سداد الرسوم المستحقة من الجهة الإدارية وذلك في خلال 30يوم من تاريخ تسليم ملف الترخيص كامل.
مدة سريان الترخيص :
مدة سريان الترخيص سنة واحدة من تاريخ استلام المالك للترخيص .
إذا لم يشرع بالبناء خلال سنة من تاريخ استلام الترخيص وجب عليه التقدم للجهة الإدارية بطلب لسريان الترخيص مرفقا به المستندات الاتيه :
– الترخيص السابق .
– نسخة من الرسومات المعتمدة.
– مدة صلاحية شهادة سريان الترخيص تكون سنة واحده من تاريخ استخراجها .
– لا تعتبر أعمال الحفر أو أعمال سند جوانب الحفر شروعاً في التنفيذ .
اضف تعليقا