مجلس الوزراء يعتمد تعديل قانون تنظيم الشهر العقارى
مجلس الوزراء يعتمد تعديل قانون تنظيم الشهر العقارى
وافق مجلس الوزراء في الاجتماع الأسبوعي له اليوم الموافق 5/2/2020 ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري .
وذكر المجلس أنه جاء ذلك في ضوء وقوع حلقات البيع العرفي بين المواطنين ، وعزوفهم عن تسجيل ملكياتهم لصعوبة تنفيذ الإجراءات، وليس قيمة الرسوم.
وذكر مجلس الوزراء خلال القرار أن ذلك أدى إلى تفاقم مشكلة عدم تسجيل الملكية، خصوصا في المدن القديمة، من خلال وجود نظام ييسر إجراءات نقل الملكية ويمثل حافزاً للمواطنين لاستكمال تلك الاجراءات حفظاً لحقوقهم.
ونص التعديل على أنه إذا كان سند الطلب حكماً نهائياً، يثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية، أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله، و يجب على أمين المكتب إعطاء الطلب رقماً شهراً أو قيداً، في سجل خاص لكل منهما يُعد لذلك بعد سداد الرسوم المقررة.
ويتحول ذلك الرقم إلى رقم نهائي ، ويترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر أو قيده ، وذلك عند عدم الاعتراض عليه أو رفض الاعتراض.
ويكون الاعتراض على صدور الرقم الوقتي أمام قاضى الأمور الوقتية، وذلك في خلال شهر من تاريخ النشر بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار على نفقة صاحب الشأن.
ويصدر القاضي القرار مسبباً بقبول الاعتراض و إلغاء الرقم أو برفض الاعتراض.
وذلك في خلال 7 أيام من تاريخ رفع الاعتراض إليه مرفقاً بالمستندات المؤيدة له، ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائياً.
ويكون على شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء قانوني او غيره من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذى يحمل رقم الشهر أو القيد.
اضف تعليقا